الشهيد الأول
60
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 244 ، ح 881 ، باب العتق وأحكامه ، ح 114 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 18 ، ح 57 ، باب من لا يصحّ . ح 5 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 245 ، ح 885 ، باب العتق وأحكامه ، ح 118 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 19 ، ح 61 ، باب أنّ من لا يصحّ . ح 9 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 246 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 19 . ( 4 ) هود ( 11 ) : 107 . ( 5 ) « المقنع » ص 332 - 333 ، باب بدو النكاح : « وإذا أرضعت جارية رجلا حلّ له بيعها ، إذا شاء إلَّا أنّ لها حقّها عليه ، ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة إلَّا إذا لم يجد ما ينفق عليها ، ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها » . ولم نجده في باب العتق من المقنع ، ولاحظ « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 235 ، المسألة 207 . ( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 236 ، المسألة 207 .